أعلنت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية في المغرب عن قرار مشترك رقم 3205.24 الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1446 (24 ديسمبر 2024)، يقضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات منشأ تركيا. يأتي هذا القرار بعد تحليل شامل للسوق ومراجعة مبيعات المنتجين والمصدرين الأتراك.
يشمل القرار تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 32% أو 62% على الأفران الكهربائية منزلة السعة التي لا تزيد عن 70 لترًا والمخصصة للاستعمالات المنزلية، باستثناء الأفران من نوع "إير فراير". يسهم هذا القرار في حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة نتيجة الواردات المدعومة.
وفيما يلي نص القرار المشترك:
"قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3205.24 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1446 (24 ديسمبر 2024) بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات منشأ تركيا.
وزير الصناعة والتجارة،
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) ولا سيما المواد 5 و 9 و 26 و 30 و 32 و 33 منه
وعلى المرسوم رقم 2.12.645 الصادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية ولا سيما المادتين 9 و 29 منه
وعلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1443.24 الصادر في 26 من ذي القعدة 1445 (4 يونيو 2024) بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الأفران الكهربائية ذات منشأ تركيا؛ وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 22 نوفمبر 2024.
قرر ما يلي:
**المادة الأولى**
تخضع واردات «الأفران الكهربائية القابلة للحمل، غير القابلة للاحتدام» التي لا تزيد سعتها عن 70 لتر والمخصصة للاستعمالات المنزلية، ذات منشأ تركيا والمصنفة في البند التعريفي 85.16.60.00.11 لرسم مؤقت مضاد للإغراق بنسبة 15% لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار المشترك حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق وفقا لما هو مبين في الجدول الوارد في الملحق رقم 1 بهذا القرار المشترك.
تستثنى من تطبيق هذا الرسم المضاد للإغراق، واردات الأفران الكهربائية من نوع «إير فراير»، وأي منتج آخر غير معني بالتعريف المشار إليه أعلاه.
**المادة الثانية**
تُرفق أسباب اختيار المنهجية المتبعة لتحديد هامش الإغراق في الملحق 2 المرفق بهذا القرار المشترك.
**المادة الثالثة**
يتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق، وفقا لمضامين القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية المشار إليه أعلاه رقم 1443.24 بشكل نهائي لصالح الخزينة في حدود مبلغ الرسم النهائي المضاد للإغراق المنصوص عليه في هذا القرار المشترك.
يتم إرجاع الفرق بين الرسم النهائي والرسم المؤقت إلى المستوردين المعنيين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون المذكور رقم 15.09.
**المادة الرابعة**
يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق هذا القرار المشترك.
**المادة الخامسة**
يعمل بمقتضيات هذا القرار المشترك ابتداء من تاريخ اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ يوم نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في ٢٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٦ (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤).
وزير الصناعة والتجارة.
الإمضاء: رياض مزور.
وزيرة الاقتصاد والمالية.
الإمضاء: نادية فتاح.
----------------------------
الملحق 1 بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 24.3205 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1446 (24 ديسمبر 2024) بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الأفران الكبيرة ذات منشأ تركيا
الرسم النهائي المضاد للإغراق الواجب التطبيق على واردات الأفران الكبيرة ذات منشأ تركيا
| المنتجون و/أو المصدرون | بلد المنشأ | الرسم النهائي المضاد للإغراق |
|-----------------------|------------|-----------------------------|
| ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. | تركيا | 32.82% |
| المنتجون و/أو المصدرون الآخرون من تركيا | تركيا | 62.07% |
-----------------------
الملحق 2 بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 24.3205 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1446 (24 ديسمبر 2024) بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الأفران الكبيرة ذات منشأ تركيا
أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق
نظرا لعدم تعاون بعض المنتجين و/أو المصدرين والمستوردين المعنيين، خلال التحقيق، تم تحديد هامش الإغراق على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج - المصدر التركي ITIMAT رده على استمارة التحقيق.
"تم احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المرجعة وغير المرجعة. بالنسبة للمبيعات المرجعة، تم تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل إلى مرحلة «الخروج من المصنع». بناء على التعديلات المقدمة من المصدر، والتي تعكس الاختلافات في الخصائص التقنية مقارنة بالنماذج المصدرة إلى المغرب. بالنسبة للمبيعات غير المرجعة، تم احتساب القيمة العادية على أساس تكلفة الإنتاج مع زيادة التعديلات المتعلقة بواردات المدخلات بموجب نظام الدخول المؤقت والتكاليف العامة والإدارية، وهامش ربح معقول تم تحديده على أساس الهامش المطبق على المعاملات المرجعة.
تم تحديد سعر التصدير، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، على أساس السعر المدفوع فعليا أو المستحق الدفع للمنتج المعني في مرحلة «الخروج من المصنع»، مع مراعاة التعديلات اللازمة للمنتج - المصدر. وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 15.09 والمادة 56 من المرسوم رقم 2.12.645 وبعد زيارة التحقق التي قامت بها الوزارة، تم قبول بعض البيانات أو تعديلها. لذلك، تم تحديد القيمة العادية وسعر التصدير بناء على البيانات التي تم جمعها والتحقق منها.
تم احتساب سعر التصدير والقيمة العادية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023 طبقا لأحكام المادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون السالف الذكر رقم 15.09.
وتم تحديد هامش الإغراق من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير إلى المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في السوق المحلية التركية، وذلك وفقا لأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 15.09 والمادة 9.1 من المرسوم رقم 2.12.645 بتطبيقه.
ومن أجل مقارنة عادلة، تم إعادة سعر التصدير والقيمة العادية إلى مرحلة «الخروج من المصنع للمنتج - المصدر طبقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2.12.645."
المصدر: الجريدة الرسمية عدد7366، فاتح رجب 1446 الموافق 2 يناير 2025، ص6.