ملخص القرار:
● السياق العام:
المحكمة الدستورية المغربية نظرت في القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
القانون أحيل إلى المحكمة من طرف رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2025، للبت في مدى مطابقته للدستور.
المحكمة قامت بمراجعة الملاحظات التي قدمها مجلس النواب وأعضاء البرلمان قبل اتخاذ قرارها.
● أهم محاور القرار:
1- الاختصاص والإجراءات الدستورية
- المحكمة أكدت اختصاصها في البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، وفق الفصل 132 من الدستور.
- وجدت أن إجراءات إقرار القانون التنظيمي صحيحة وتمت وفق المواد 84 و85 من الدستور، حيث تم عرضه على البرلمان والمصادقة عليه بعد التعديلات المطلوبة.
2- مضمون القانون ومدى مطابقته للدستور
القانون يتكون من 33 مادة موزعة على 4 أبواب، تنظم تعريف الإضراب، شروطه، إجراءاته، والعقوبات المترتبة عليه.
- دستورية القانون:
المحكمة أقرت بأن القانون يهدف إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب دون المساس بجوهره.
أكدت أنه يحفظ توازنًا بين حقوق العمال وأرباب العمل والمصلحة العامة، كما ينص عليه الدستور المغربي.
يضمن عدم تأثير الإضراب على الحقوق الأساسية مثل الحق في التنقل، العلاج، الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة.
- أبرز الأحكام التي تم فحصها:
تعريف الإضراب وشروطه: المحكمة أكدت أن القانون يوضح الجهات المخولة بالدعوة للإضراب، سواء النقابات أو لجان الإضراب داخل المؤسسات، بما يضمن الديمقراطية في اتخاذ القرار.
إجراءات تنظيم الإضراب: تم التأكيد على ضرورة الإبلاغ المسبق، والتفاوض قبل اللجوء إلى الإضراب.
حماية حقوق العمال: يضمن القانون أن الإضراب لا يؤدي إلى طرد العمال أو معاقبتهم، لكنه لا يترتب عليه دفع الأجر خلال مدة الإضراب.
الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية: المحكمة وافقت على ضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية في الصحة، الأمن، والمواصلات أثناء الإضراب.
سلطة رئيس الحكومة: يمكنه منع أو تعليق الإضراب في حالات الطوارئ الوطنية، مثل الكوارث الطبيعية، ولكن بشروط محددة.
العقوبات: أي إضراب لا يلتزم بالإجراءات القانونية يعتبر غير مشروع، ويترتب عليه جزاءات مالية وتأديبية.
- المواد التي خضعت للمراجعة:
المحكمة أبدت بعض الملاحظات على المواد 1 و5 و12، لكنها لم تجد فيها ما يجعل القانون غير دستوري.
- النتيجة النهائية:
المحكمة الدستورية أقرت بأن القانون التنظيمي 97.15 مطابق للدستور، مع بعض الملاحظات، وأمرت بنشره في الجريدة الرسمية.
اطلاع على القرار بكامله: من هنا.