قرار محكمة النقض
الصادر بتاريخ 28 مارس 2023
في الملف الشرعي رقم 2020/2/2/108
اقتسام أموال الأسرة - إثبات المساهمة في تنميتها.
لكل زوج قيمة منابه في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج مقابل كده وسعيه، وأن المحكمة تعتمد في تحديد ذلك عند غياب أي اتفاق كتابي ينظم كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية سائر وسائل الإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، ومدى مساهمته في تنمية أموال الأسرة عملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 23 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ (ع.ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 713 الصادر بتاريخ 2019/07/03 في الملف عدد 2018/1620/942 عن محكمة الاستئناف باكادير
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة لطيفة أرجدال والاستماع إلى ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية (ن.هـ) تقدمت بتاريخ 2017/02/24 أمام المحكمة الابتدائية بأكادير، بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه (خ.أ) كان زوجا لها وأنجبت معه ثلاثة أطفال وأنها اشترت العقار الواقع بـ (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) وسجلته باسمه وقدمت أموالا ومجهودات من أجل إعادة بناء العقارالمذكور الذي كان عبارة عن شقة، وقامت بتجهيزه واتخذا منه مقرا كلما حلا بمدينة أكادير ولما أصبح الملك جاهزا ومسجلا باسمه عمد إلى تطليقها للشقاق وقام بكراء المنزل، وأن نصيبها في العقار المذكور ثابت بناء على كدها وسعايتها، والتمست الحكم باستحقاقها نصف العقار والحكم عليه بتحرير عقد بيع بموجبه تصبح مالكة لنصف العقار المذكور، واحتياطيا الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية وعقارية لتحديد المبالغ التي صرفتها من أجل شراء العقار، وأرفقت مقالها بوثائق وأجاب المدعى عليه بأن المذكور هو ثمرة جهده من عمله بكندا وأن المدعية لم تكن تشتغل ولم تقم الدليل على ما تدعيه وبعد إجراء جلسة بحث مع الطرفين وخبرة حسابية قام بها الخبير (ع.س) الذي أورد بتقريره بأن الزوجة صرحت أنها ساهمت مع زوجها بمبلغ 262.000 درهم في اقتناء الشقة وأدلت بصورة شمسية لشيك، وبخصوص مبلغ 4000 درهم الذي تدعي المدعية أنها كانت ترسله للمدعى عليه، صرح هذا الأخير أنه كان يقوم بتحويله لفائدة المدعية لحسابها البنكي، وبعد تبادل الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/04/05 في الملف عدد : 2017/293 ، برفض الطلب، فاستأنفته المدعية وبعد إجراء بحث مع الطرفين، وتبادل الأجوبة والردود، وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض، بمقال تضمن ثلاث وسائل.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة جانبت الصواب لما عللت ما انتهت إليه المملكة المغربية. بأنها لم تثبت بمقبول أنها كانت تمكن المطلوب من مبلغ 4000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2010/10/07 إلى غاية 2014/08/25 وبلغ مجموعة المبالغ المحولة 188.000 درهم، وأنه سبق للطالبة أن منحته مبلغ 262.000 درهم بواسطة شيك صادر عن أخيها وذلك من أجل شراء الشقة موضوع الرسم العقاري عدد (...) مقابل تسجيلها كمالكة إلى جانب المطلوب، كما تمسكت بالاستماع للشاهد (ع. ل. ف) بخصوص إرسال مبالغ مالية لحساب المطلوب طيلة المدة المذكورة لأن المبالغ المحولة لحساب المطلوب كان يقوم بها الشاهد المذكور كما التمست إجراء خبرة حسابية، إلا أن المحكمة لم تجب على الدفوع ولم تستمع للشهود، والتمست نقض القرار.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة فإن لكل زوج قيمة منابه في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج مقابل كده وسعيه، وأن المحكمة تعتمد في تحديد ذلك عند غياب أي اتفاق كتابي ينظم كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية سائر وسائل الإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ومدى مساهمته في تنمية أموال الأسرة والمحكمة لما ردت دعوى الطالبة بعلة أنها تناقضت في تصريحاتها ما بين ادعائها تارة تمكين المطلوب من شيك مسحوب على الحساب البنكي لشقيقها بقيمة 262.000 درهم مساهمةمنها في مبلغ شراء الشقة التي اقتناها وتطالب بنصفها، وتارة أخرى التمست تعويضها عن مجموع المبالغ التي أودعتها بحسابه البنكي لترميم تلك الشقة وتجهيزها بحسب مبلغ 4000 درهم شهريا خلال المدة من سنة 2010 إلى 2014، واعتبرت دعواها خالية من أي حجة تفيد كدها وسعايتها، والحال أن تمسكها بدفع دون آخر لا يعتبر تناقضا، وأنها أدلت فعلا بما يثبت إيداع مبلغ 4000 درهم شهريا لسنوات بالحساب الخاص للمطلوب من قبل مستخدم لدى عائلتها يدعى (ع. ل.ف)، والذي التمست الاستماع إليه كشاهد، وأن المطلوب نفسه أقر بتقرير الخبرة الحسابية المنجز مسبقا لتحديد دخله خلال مسطرة التطليق أنه كان يتوصل بذلك المبلغ على حسابه بكندا نيابة عن المطلوبة باعتباره نصيبها في الإرث وادعى تحويله على حسابها البنكي دون أي إثبات. وإذ هي قضت على نحو ما ذكر، و لم تستجب لملتمس الاستماع للشاهد المذكور، ولم تتحقق من مجموع المبالغ التي أودعها بالحساب البنكي للمطلوب ومن ادعائه تحويلها على حساب الطاعنة البنكي، فإنها لم تتقيد بمقتضيات المادة 49 المذكورة، جاء قرارها غير مؤسس وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، وعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب المصاريف.
تارين لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة المحاكمة التركيةة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميران رئيسا والسادة القاصة المستشارين الية ومحمد عصبة ومصطفى زروقي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو بهوش.